× المقدمة كتاب الطهارة وسننها كتاب الصلاة كتاب الأذان والسنة فيها كتاب المساجد والجماعات كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها كتاب الجنائز كتاب الصيام كتاب الزكاة كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الكفارت كتاب التجارات كتاب الأحكام كتاب الهبات كتاب الصدقات كتاب الرهون كتاب الشفعة كتاب اللقطة كتاب العتق كتاب الحدود كتاب الديات كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب الجهاد كتاب المناسك كتاب الأضاحي كتاب الذبائح كتاب الصيد كتاب الأطعمة كتاب الأشربة كتاب الطب كتاب اللباس كتاب الأدب كتاب الدعاء كتاب تعبير الرؤيا كتاب الفتن كتاب الزهد
موسوعة الحديث

سنن ابن ماجه

 

كتاب العتق

((1)) باب المدبر
2512-حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد، قلا: ثنا وكيع. ثنا إسماعيلث ابن أبي خلد، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر؛ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر.
2513- حدثنا هشام بن عمار. ثنا سفيضان بن عيينة، عن عمرو بن دنيار، عن جابر ابن عبد الله؛ قالض: دبر رجل من غلاما. ولم يكن له مال غيره. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستراه ابن النحام، رجل من بني عدي.
2514-حدثنا عثثمان بن أبي شيبةض. ثنا علي بن ظبيان، عن~ عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((المدبر من الثلث))
قال ان ماجة: سمعت عثمان، يعني ابن أبي شيبة، يقول: هذا خطأ. يعني حديث (( المدبر من الثلث)).
قال أبو عبد الله: بيس له أصل.
في الزوائد: في إسناده علي بن ظبيان، ضعفه ابن معين وأبو هاشم وغير واحد. وكذبه ابن معين أيضا. وقال المزي: رواه الشافعي عن علي بن ظبيان: كنت أحدث به مرفوعا، فقال أصحابنا ليس بمرفوع، بل موقوف علىلين عمر، فوقفته. قال الشافعي: الحفاظ الذين حدثوه يوقفونه على ابن عمر.
((2)) باب أمهات الأولاد
2515-حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل، عالا: ثنا وكيع. ثنا شريك، عن حثسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمةض، عن ابن عباس: قال: قالض رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أيما رجثل ولدت أضمته من، فهي معتقة عن دبر منه)).
في الزوائد: في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، تركه ابن المديني وغيره. وضعفه أبو حاتم وغيره. وقال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة.
2516-حدثنا أحمد بن يوسف. نا أبو عاصم، ثنا أبو بكر، يعني النهشلي، عن الحسين ابن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:
((أعتقها ولدها)).
في الزوائد: في إسناده الحسين بن عبد الله، وقد تقدم فيه الكلام آنفا.
2517-حدثنا محمد بن بحيى و إسحاق بن منصور، قالا: ثنا عبد الرزاق عن ابن جريح. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبيصلى الله عليه وسلم فنياحي. لانرى بذلك بأسا.
في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.
((3)) باب المكاتب
2518-حدثنا أبو بكر بءن أبي شيتة و عبد الله بن سعيد، قالا: ثنا أبو خالد الأمر، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة؛ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ثلاثة كلهم، حق علة الله عونه: الغازي في سبيل الله. والمكاتب الذي يريد الأداء. والناكح الذي يريد التعفف)).
2519-حدثنا أبو كريب. ثنا عبد الله بن نمير و محمد بن فضيل عن حجاج، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(( أيما عبد كتب على مائة أوقية، فأداها إلا عشر أوقيات، فهو رقيق)).
في الزوائد: فيه حجاج بن ارطاه، وهو مدلس.
2520-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا سفيان بن عثيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة، عن أم سلمة؛ أضنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه)).
قال السندي: ذكر البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو من ضعف، لأن راويه نبهان.
2521-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليبن محمد؛ قالا:ثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، قد كاتبها أهلها على تسع أواق. فقالضت له. إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة، وكان الولاء لي. قال، فأتت أهلها. فذكرت ذكك لهم. فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم. فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:((إفعلي)) قال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس. فحمد الله و أثنى عليه.ثم قال:
((مابال رجل يشترطثون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس ف كتاب اللن فهو باطل، وإن كان مائة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. والولاء لمن أعتق.))
((4)) باب العتق
2522-حدثنا أبو كريب. ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم ابن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط؛ قال: قلت لكعب: ياكعب بن مرة! حدثنا عن رسل الله صلى الله عليه وسلم واحذر . قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((من أعتق أمرأ مسلما كان فككه من النار. يجزئ كل عظم منه. ومن أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار. يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه)).
2523-حدثنا أحمد بن سنان. ثنا أبو معاوية. ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر؛ قال: قلت : يا رسول الله! أي الرقاب أفضل؟ قال:
((أنفسها عند أهلها، وأغلاها ثمنا.))
((5)) باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر
2524-حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصور، قالا: ثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة، عن قتادة و عاصم، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((من ملك ذا رحم محرم، فهو حر.))
2525-حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي قالا: ثنا ضمرة ابن ربيعة عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من ملك ذا رحم محرم فهو حر.))
في الزوائد: في إسناده من تكلم فيه.
((6)) باب من أعتق عبدا واشترط خدمة
2526-حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي. ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان، عن سفينة، أبي عبد الرحمن؛ قال: أعتقتني أم سلمة واشترطت على أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ماعاش.
2527-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا علي بن مسخر و محمد بن بشر عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم:
((من أعتق نصيبا له مال، استسعى العبد في قيمته، غير مشقوق عليه)).
2528-حدثنا يحيى بن حكيم. ثنا عثمان بن عمر. ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من أعتق شركا له في عبد، أقيم عليه بقيمة عدل.))
فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، وعتق عليه العبد. وإلا، فقد عتق منه ما عتق)).
((8)) باب من أعتق عبدا وله مال
2529-حدثنا حرملة بن يحيى.عبد الله بن وهب. أخبرني ابن لهيعة. ح و حدثنا محمد بن بحيى. ثنا سعيد بن أبي مريم. أنبأنا الليث بن سعد، جميعا، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له. إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)).
و قال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد.
2530-حدثنا محمد بن يحيى. ثنا سعيد بن محمد الجرمي. ثنا المطلب بن زياد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن جده عمير، وهو مولى ابن مسعود؛ أن عبد الله قال له:يا عمير! إني أعتقتك عتقا هنيئا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((أيما رجل أعتق غلاما، ولم يسم ماله، فالمال له)). فأخبرني ما مالك؟
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم؛ قال: قال عبد الله بن مسعود لجدى. فذكر نحوه.
في الزوائد: في إسناده إسحاق ين إبراهيم المسعودي، قال فيه البخاري: لا يتابع في رفع حدينث. وقال ابن عدي: ليس له إلا حديثان. وقال مسلمة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.وشيخه عمير، ذكره ابن حبان في الثقات والمطلب بن زياد، وثقه أحمد وابن معين و العجلي وغيرهم. وباقيهم ثقات.
((9)) باب عتق ولد الزنا
2531-حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا الفضل بن دكين. ثنا إسرائيل عن زيد ابن جبير، عن أبي
يزيد الضني، عن ميمونة بنت سعد، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا. فقال:
((نعلان أجاهد فيهما، خير من أضن أعتق ولد الزنا.))
في الزوائد: في إسنادث أبو يزيد الضني، قال ابن عبد الغني: منكر الحديث. وقال البخاري: مجهول. وكذا قال الذهبي. وقال الدار قطني: ليس بمعروف.
((10)) باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل.
2532-حدثنا محمد بن بشار. ثنا حماد بن مسعدة. ح وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإسحاق بن منصور؛ قالا: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد. ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ان موهب، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ أنها كان لها غلام وجارية، زوج. فقالت: يا رسول الله! إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إن أعتقتهما، فابدئي بالرجل قبل المرأة)).