× كتاب الطهارة كتاب الحيض كتاب الصلاة (1) كتاب الصلاة (2) كتاب الجمعة كتاب صلاة الخوف كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج كتاب البيوع كتاب الرهن كتاب التفليس كتاب الحجر كتاب الصلح كتاب الحوالة كتاب الضمان كتاب الشركة كتاب الوكالة كتاب الإقرار كتاب العارية كتاب الغصب كتاب الشفعة كتاب القراض كتاب المساقاة كتاب الإجارة كتاب المزارعة كتاب إحياء الموات كتاب الهبات كتاب اللقطة كتاب الفرائض كتاب الوصايا كتاب الوديعة كتاب قسم الفيء والغنيمة كتاب قسم الصدقات كتاب النكاح كتاب الصداق كتاب القسم والنشوز كتاب الخلع والطلاق كتاب الرجعة كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب اللعان كتاب العدد كتاب الرضاع كتاب النفقات كتاب الجراح كتاب الديات كتاب القسامة كتاب قتال أهل البغي كتاب المرتد كتاب الحدود كتاب السرقة كتاب الأشربة والحد فيها كتاب السير كتاب الجزية كتاب الصيد والذبائح كتاب الضحايا كتاب السبق والرمي كتاب الأيمان كتاب النذور كتاب آداب القاضي كتاب الشهادات كتاب الدعوى والبينات كتاب العتق كتاب المدبر كتاب المكاتب كتاب عتق أمهات الأولاد
موسوعة الحديث

سنن البيهقي

 

كتاب الإيلاء

باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

[ 14984 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من الصحابة أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولى قال الشافعي رحمه الله فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهم يقولون من الأنصار

[ 14985 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي نا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل حدثني الأويسي حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى لزيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف

[ 14986 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا بن أبي مريم نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يؤلى قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق

[ 14987 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه كان يوقف المولى

[ 14988 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن محمد نا منصور بن سلمة نا سليمان بن بلال عن عمر بن حسين عن القاسم أن عثمان رضى الله تعالى عنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف

[ 14989 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن أبي إسحاق عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال شهدت عليا أوقف المؤلي

[ 14990 ] وأخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن عيينة عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا رضى الله تعالى عنه أوقف المؤلى

[ 14991 ] وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يوقف المؤلي

[ 14992 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان نا عبد الله بن وهب أنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يقول في الإيلاء إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف

[ 14993 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد قالا نا سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضى الله تعالى عنه قال يوقف بعد الأربعة فأما أن يفيء وأما أن يطلق

[ 14994 ] وأخبرنا الفقيه أبو الفتح أنا الشريحي أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد أنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت عليا رضى الله تعالى عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر قال فوقفه في الرحبة إما أن يفيء وإما أن يطلق هذا إسناد صحيح موصول ويذكر عن أبي البختري عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا آلى من امرأته وقف عند تمام الأربعة فقيل له إما أن تفيء وإما أن تعزم الطلاق قال ويجير على ذلك

[ 14995 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ح وأنا أبو أحمد المهرجاني نا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قالا نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم نا بن بكير نا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليها الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك

[ 14996 ] وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضى الله تعالى عنها إذا ذكر ما الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

[ 14997 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرني يحيى بن أيوب أخبرني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت في الإيلاء لا شيء وإن مضت سنة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

[ 14998 ] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة أن أبا ذر وعائشة رضى الله تعالى عنهما قالا يوقف المؤلى بعد انقضاء المدة فإما أن يفيء وإما أن يطلق

[ 14999 ] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أنا زاهر بن أحمد نا أبو بكر النيسابوري نا السلمي يعني أحمد بن يوسف نا حجاج نا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال في الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء والله أعلم

باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر

[ 15000 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وخالفه مالك بن أنس الإمام رحمه الله فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر رضى الله تعالى عنه

[ 15001 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا بن بكير عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يؤلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة قال مالك رحمه الله وعلى ذلك كان رأى بن شهاب هذا أصح من الرواية الأولى

[ 15002 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن عطاء الخراساني قال سألت بن المسيب عن الإيلاء فمررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن فقال عما سألته فقلت عن الإيلاء قال أفلا أخبرك ما كان عثمان وزيد رضى الله تعالى عنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخراساني وليس ذلك بمحفوظ وعطاء الخراساني ليس بالقوي والمشهور عن عثمان رضى الله تعالى عنه بخلافه

[ 15003 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر النيسابوري نا الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال لا أدري ما هو روي عن عثمان رضى الله تعالى عنه خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف

[ 15004 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب نا محمد بن أبي العوام الرياحي نا يزيد بن هارون أنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء

[ 15005 ] أخبرنا أبو سعيد أنا الربيع قال قال الشافعي رضى الله تعالى عنه أما ما رويت فيه عن بن مسعود رضى الله تعالى عنه فمرسل وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته يعني لا يوصله غيره قال ولو كان هذا ثابتا فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحدا واثنين

[ 15006 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد يعني الإيلاء وكذلك رواه سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما

[ 15007 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا أبو الوليد الطيالسي نا شعبة أخبرني الحكم قال سمعت مقسما قال سمعت بن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع هذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما وقد روي عنه بخلافه

[ 15008 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في آية الإيلاء قال الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان أما أن يفيء فيراجع وأما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه وتعالى

[ 15009 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال كان علي وابن عباس رضى الله تعالى عنهما يقولان إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة وكان بن مسعود وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها قال الشافعي رحمه الله في احتجاجهم بقول بن عباس قلنا أما بن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال ومن أين

[ 15010 ] فذكر ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن بن عباس رضى الله تعالى عنه أنه قال المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا

باب الفيئة الجماع إلا من عذر

[ 15011 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا يزيد هو بن هارون وأبو النضر قال يزيد أنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال الفيء الجماع

[ 15012 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني قالا نا أبو العباس هو الأصم نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط عن مطرف عن عامر عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال الفيء الجماع قال الشيخ وكذلك قاله مسروق وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم من المفسرين وقال الحسن الفيء الجماع فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه

باب الرجل يحلف ألا يطأ امرأه أقل من أربعة أشهر

[ 15013 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا محمد بن إسماعيل السلمي نا الأويسي نا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضى الله تعالى عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا قال فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين ليلة رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي

[ 15014 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا يونس بن محمد نا الحارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار نا محمد بن إسحاق الصغاني نا موسى بن إسماعيل نا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه وفي رواية يونس فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء قال وقال عطاء وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء

[ 15015 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه في الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو ستة أشهر أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك

باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء

[ 15016 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي نا أبو بكر الإسماعيلي أنا إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم نا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء ورويناه أيضا عن الشعبي والنخعي رحمهما الله

باب الإيلاء في الغضب

[ 15017 ] أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الجفار أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان نا أبو الأشعث نا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك بنيا له رضيعا قال أبو عطية لامرأته أرضعيه فقالت إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته قال فذكرت ذلك لعلي رضى الله تعالى عنه فقال علي رضى الله تعالى عنه إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب وحكاه الشافعي رحمه الله عن هشيم عن داود عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه فذكره

[ 15018 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن سماك عن عطية بن جبير قال كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فما مضت أربعة أشهر قيل له أنه قد بانت منك فأبى عليا رضى الله تعالى عنه فأخبره فقال علي رضى الله تعالى عنه إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك كذا قال شعبة عن سماك بن حرب وقد قال الشافعي في القديم ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم وقال غيره هو مولى وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم