ذكر الخبر المدحض قول من
نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله
[ 4899 ] أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال حدثنا محمد بن
يحيى الذهلي قال حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني قال حدثنا عبد
العزيز بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر
استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته بثمغ فقال احبس أصلها وسبل
ثمرتها قال عبد الله فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي
سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل قيمها يأكل ويؤكل غير متأثل مالا
ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها
[ 4900 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن
وهب قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن
سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر ان عمر بن الخطاب استشار رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم تصدق به تقسم ثمره وتحبس أصله لا يباع ولا يوهب
ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس أو
توريثها بعد أن توقف
[ 4901 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن
بشر بن المفضل قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا
بخيبر فأتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال إني أصبت
أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تامر فيها فقال إن شئت
حبست أصلها وتصدقت بها على انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها في
الفقراء وفي الغرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الضيف
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول
فيه قال وقال محمد غير متأثل مالا
ذكر البيان بأن اتخاذ الأحباس في سبيل الله من خير ما يخلف المرء بعده
[ 4902 ] أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال
حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن
فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يخلف المرء بعد موته ثلاث
ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعمل يعمل به من بعده