× البداية المقدمة كتاب الوحي كتاب الإسراء كتاب العلم كتاب الإيمان كتاب البر والإحسان كتاب الرقائق كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا تتمة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصوم كتاب الحج كتاب النكاح كتاب الرضاع كتاب الطلاق كتاب العتق كتاب النذور كتاب الحدود كتاب السير كتاب اللقطة كتاب الوقف كتاب البيوع كتاب الحجر كتاب الحوالة كتاب الكفالة كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الدعوى كتاب الصلح كتاب العارية كتاب الهبة كتاب الرقبي والعمري كتاب الإجارة كتاب الغصب كتاب الشفعة كتاب المزارعة كتاب إحياء الموات كتاب الأطعمة كتاب الأشربة كتاب اللباس وآدابه كتاب الزينة والتطييب كتاب الحظر والاباحة كتاب الصيد كتاب الذبائح كتاب الأضحية كتاب الرهن كتاب الجنايات كتاب الفرائض كتاب الرؤيا كتاب الطب كتاب الرقى والتمائم كتاب العدوي والطيرة والفال كتاب النجوم والانواء كتاب الكهانة والسحر كتاب التاريخ كتاب إخباره (ص) عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين إلى النهاية
موسوعة الحديث

صحيح ابن حبان

 

كتاب الأضحية

[ 5897 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال حدثنا حيوة قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الخولاني ان بن المسيب أخبره ان أم سلمة أخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحى فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر من ذي الحجة

ذكر ما يستحب للامام إعطاء الرعية غنما ليضحوا منها في اعيادهم
[ 5898 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما اقسمها على اصحابه فقسمتها فبقي منها عتود فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت

ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها
[ 5899 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه غنما للضحايا فاعطاني عتودا من المعز فجئته به فقلت يا رسول الله انه جذع فقال ضح به

ذكر إباحة ذبح المرء نسيكته بيده
[ 5900 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا هشيم عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين اقرنين يسمي ويكبر ولقد رايته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما

ذكر وصف ذبح المرء نسيكته إذا أراد ذلك
[ 5901 ] أخبرنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال أخبرنا هشيم عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بكبشين املحين اقرنين وكان يسمى ويكبر فلقد راتيه يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه

ذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منه
[ 5902 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويشرب في سواد

ذكر البيان بأن البدن يجب ان تنحر قياما معقولة
[ 5903 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال رأيت بن عمر أتي على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته
[ 5904 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجذع من الضأن
[ 5905 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار ان أبا بردة بن نيار قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد أضحية أخري قال أبوبردة لا أجد إلا جذعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه قال أبو حاتم أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الأضحية أمر ندب قصد به التعليم إذ النسيكة لا يكون فضلها الا لمن ذبحها بعد الصلاة فما كان منها قبل الصلاة ففيه الفضل لا فضل النسيكة لأن الشيء إذا جعل لفضل الوقت ثم ندب اليه لو قدمه الإنسان عن وقته لم يجد ذلك الفضل الذي وعد على ذلك الفضل من أجل ذلك الوقت وإن لم يعدم الفضل في ذلك الفعل المقدم عن وقته ونظير هذا ان صلاة الضحى ندب إليها لوقت الضحى فلو صلى انسان في بعض الليل يريد به صلاة الضحى لم يؤجر عليه أجر صلاة الضحى وان كان الفضل موجودا في صلاته تلك

ذكر لفظة جهل في تاويلها من لم يحكم صناعة الحديث
[ 5906 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في يوم عيد أول ما نبدا يومنا هذا ان نصلي ثم ننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن تعجل فانما هو لحم قدمه لأهله قال وكان أبو بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة فقال يا رسول الله ان عندي جذعة خير من سنة قال اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك

ذكر الخبر الدال عن ان هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالناس الى الصحراء ليعيد بهم فعلهم كيف يضحون لا ان هذا الأمر أمر حتم وإيجاب
[ 5907 ] أخبرنا على بن إبراهيم بن الهيثم ببلد حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا منصور وزبيد وداود وابن عون ومجالد عن الشعبي وهذا حديث زبيد قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء قال كنا عند ساريه المسجد فلو كنت ثم لاخبرتكم بموضعها قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان أول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء قال وذبح خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أي ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال اجعلها مكانها ولا تجزئ عن أحد بعدك

ذكر البيان بأن ذبح أبى بردة الاضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه
[ 5908 ] أخبرنا النضر بن محمد حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا بن أبى زائدة حدثني فراس عن الشعبي عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلى فقال خالي أبو بردة يا رسول الله اني نسكت عن بن لي قال ذاك شيء عجلته لاهلك قال فان عندي جذعة قال ضح بها عنه فإنها خير نسكه

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي بردة أضحية قبل الصلاة ونفي جواز مثله لاحد بعده ان ياتى به الا في موضعه الذي أمر به وإن كان القصد فيه الندب والإرشاد
[ 5909 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثني بالموصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر ان رجلا ذبح قبل ان يصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي

ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه
[ 5910 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قال أبو بردة بن نيار يا رسول الله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فان عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك

ذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا
[ 5911 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا جحيفة وهبا السوائي يحدث عن البراء بن عازب ان خالي ذبح قبل ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاه لحم وليس من النسك في شيء فقال يا رسول الله فعندي عناق جذعة هي خير من مسنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عنك ولا توفي عن أحد بعدك

ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا غير أبي بردة بن نيار
[ 5912 ] أخبرنا بن سلم حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن تميم عن عويمر بن اشقر الأنصاري ثم المازني أنه ذبح أضحية قبل أن يغدوا يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد أضحية أخرى

ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا في كيفية الأضحية في ذلك اليوم
[ 5913 ] أخبرنا الجنيدي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ناس ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف راهم النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله

ذكر الخبر الدال على ان الاضحية والأمر بها ليس بواجب
[ 5914 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا بن وهب حدثنا سعيد بن أيوب عن عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة فقال الرجل افرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحى بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم اظفارك وتحلق عانتك وتقص شاربك فذلك تمام أضحيتك عند الله

ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها ليس بفرض
[ 5915 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو صخر عن بن قسيط عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فاتي به ليضحى به قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة هلمي المدية ثم قال حديها بحجر ففعلت فاخذها وأخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم باسمك من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم

ذكر الخبر الدال على ان الاضحية استعمالها غير فرض
[ 5916 ] أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق الأرغياني قال حدثنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رآى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره قال أبو حاتم وهم فيه مالك حيث قال عمرو بن مسلم وإنما هو عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة وأخوه عمرو بن مسلم لم يدركه مالك وهو تابعي روى عنه الزهرى

ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه
[ 5917 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثني قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى

ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له
[ 5918 ] أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثني عمر بن مسلم بن عمار قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فإذا أناس قد أطلوا فقال بعض من في الحمام ان سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه قال فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال بن أخي ان هذا حديث قد نسي حدثتني أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وعند أحدكم ذبح يريد أن يذبحه فليمسك عن شعره وأظفاره

ذكر الزجر عن ان يضحى المرء بأربعة أنواع من الضحايا
[ 5919 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أنه ذكر الأضاحى فقال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ويدى اقصر من يده فقال أربع لا يضحى بهن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي فقالوا للبراء فانما نكره النقص في السن والاذن والذنب قال فاكرهوا ما شئتم ولا تحرموا على الناس
[ 5920 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن

ذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز ان يضحى بها
[ 5921 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز من الضحايا أربع العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه يروى هذا الخبر عن مالك عن عمرو بن الحارث وأخطا فيه لأنه اسقط سليمان بن عبد الرحمن من الإسناد

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء
[ 5922 ] أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضحية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضحى العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والكسير التي لا تنقي

ذكر الزجر عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
[ 5923 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لا يأكلن أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاث أيام

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
[ 5924 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا بن جريج قال أخبرنا نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاث

ذكر أمر المصطفي صلى الله عليه وسلم بأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نسخا لما تقدم من نهيه صلى الله عليه وسلم عنه
[ 5925 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبى بكر عن مالك عن أبي الزبير المكى عن جابر بن عبد الله انه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث
[ 5926 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن أبى سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام ثم رخص ان ناكل وندخر فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد الخدري فقدموا اليه من قديد الأضحى فقال أليس قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد انه قد حدث فيه بعدك أمر كان نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحبسه فوق ثلاثة أيام ثم رخص ان ناكل وندخر قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه زينب هي بنت كعب بن عجرة

ذكر العلة التي من أجلها نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
[ 5927 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبى بكر عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضره الأضحى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي قالت عمرة قالت عائشة فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الدافة الجماعة يقدمون مجدين في السؤال

ذكر خبر رابع يصرح بالانتفاع بلحوم الضحايا بعد ثلاث
[ 5928 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثني قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن الجريري عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل المدينة لا تاكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام قال فشكوا إليه ان لهم عيالا وخدما فقال كلوا واطعموا واحبسوا

ذكر الإباحة للمضحى أن يدخر من أضحيته بعد أكله وإطعامه منها
[ 5929 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثني قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأضحى من ضحى منكم فلا يصبح بعد ثالثه في بيته شيء من أضحيته فلما كان العام المقبل يوم الأضحى قالوا يا رسول الله نفعل في هذا كما فعلنا في العام الماضي قال لا كان الناس بجهد فأردت ان تعينوا فيها كلوا واطعموا وادخروا

ذكر إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره
[ 5930 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال أخبرنا الحسين بن واقد عن أبى الزبير عن جابر قال أكلنا القديد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة

ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا ان القديد الذي وصفناه كان من لحم الأضحية
[ 5931 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزود لحم الأضحى إلى المدينة

ذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضحايا في الأسفار
[ 5932 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حدثنا أبي قال حدثني ثوبان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح لحم هذه الأضحية فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة
ذكر إباحة الانتفاع بلحوم الضحايا من السنة إلى السنة
[ 5933 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبيه عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع أو امرأته أم سليم سألت عائشة عن لحوم الأضاحي فقالت قدم علي بن أبي طالب من غزوت فدخل على أهله فقربت له لحما من لحوم الأضاحي فأبى أن يأكله حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كله من ذي الحجة إلى ذي الحجة